الشيخ الأنصاري

96

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

على الملك كاخراجه في خمس ، أو زكاة ، وكوطي الجارية . وصرح الشيخ في المبسوط بأن الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الايجاب والقبول ؛ ولا يحل وطؤها . ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا : من ( 1 ) ارادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك : أنه ( 2 ) قد صرح الشيخ في المبسوط ، والحلي في السرائر ، وكظاهر العلامة في القواعد بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الايجاب والقبول ولو من الرسول ( 3 ) . نعم يفيد ذلك ( 4 ) إباحة التصرف ، لكن الشيخ استثنى وطي الجارية ( 5 ) .